تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

79

مصباح الفقاهة

بالثوب المصبوغ كما هو واضح لا يخفى ، ولأجل ذلك لا يكون العين باقية في العرف مع الخياطة والصبغ . والحق أنه لا مانع من شمول أدلة خيار العيب للمعيب ، سواء كان ذلك مبيعا مستقلا أو منضما إلى الآخر كما هو واضح . ب - تعدد المشتري قوله ( رحمه الله ) : أما الثاني ، وهو تعدد المشتري . أقول : هذه هي المسألة الثالثة في عبارته المتقدمة المسوقة للتقسيم ، وتوضيح الكلام هنا أنه : إذا باع أحد ماله من أشخاص متعددين وظهر معيبا ، فهل يثبت الخيار لكل منهم بحيث يكون له الخيار في حصته ، سواء فسخ الآخر أم لا ، أو كان لهم الخيار في المجموع ، أي لجميعهم خيار واحد في ذلك المجموع من حيث المجموع ؟ مقتضى اطلاق مفهوم قوله ( عليه السلام ) : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يحدث فيه حدثا لزم البيع ويلزم على البايع رد التفاوت ، على ما هو مضمون الرواية ، هو ثبوت الخيار لكل من المشترين ، لصدق قوله ( عليه السلام ) : أيما رجل - الخ ، على كل منهم كما هو واضح . ولا يقاس ذلك بخيار الورثة الذي ثبت لهم بالإرث ، فإن الذي انتقل إليهم بالإرث إنما هو حق واحد وخيار واحد لشخص واحد وهو المورث ، ولا يقاس بما نحن فيه الذي ثبت خيار متعدد من الأول للمشتري ، وهذا الذي ذكرناه جار في جميع موارد الخيارات إذا تعدد المشتري ، ولا يختص بخيار العيب لاطلاق الأدلة في جميع ذلك . وأما ما ذكره المصنف من الموانع فلا يصلح شئ منها لذلك :